(باب) [ما يوجب الوضوء للصلاة ونواقضه]
  يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة».
  وأخرج مالك عن عمر قال: «أني لأجده ينحدر مني مثل الخزيرة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة» يعني المذي.
[كبائر المعاصي من نواقض الوضوء]
  وكبائر العصيان توجب إعادة الوضوء، لأن الوضوء من عمل البر، وذلك معلوم من الدين ضرورة، والله تعالى يقول: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}[محمد] أي بإحباطها بارتكاب كبائر العصيان.
  ومن ذلك تعمد الكذب، والغيبة، والنميمة، وأذية المسلم، واللعب بالشطرنج، والنرد، وأنواع القمار، لأن ذلك معصية.
  والأصل في ذلك من السنة: ما رواه المؤيد بالله $ في «شرح التجريد»، قال: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الملك الشامى قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا بدر بن المحبر قال: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس قال: «كان رسول الله ÷ يأمرنا بالوضوء من الحدث وأذى المسلم. وهو في «أصول الأحكام» «والشفا».
  وقال في الشفا: وروي زيد بن ثابت عن النبي ÷ أنه قال: «الغيبة، والكذب ينقضان الوضوء».
  وفيه أيضاً: وروى أبو العالية أن النبي ÷: «كان يصلي فجاء ضرير، فتردى في بير، فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله ÷ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة» وهو في «أصول الأحكام».
  وفي شرح التجريد مرسلاً عن أبي العالية: «أن رسول الله ÷ كان يصلي، وخلفه أصحابه، فجاء رجل أعمى، وثَمّ بير على رأسها خصفة، فتردّى فيها، فضحك القوم، فأمر النبي ÷ الذين ضحكوا أنْ يُعيدوا الوضوء، ويعيدوا الصلاة». وهو في «أصول الأحكام».