(باب) [ما يوجب الوضوء للصلاة ونواقضه]
  أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣] وقال تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٤].
  فكل هذه الايات: المراد بالمسّ والممَاسَّة؛ الجماع، دون المماسة باليد، وذلك من آداب القرآن، وكما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢]
  تجامعوهن، كما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان مع امرأة من نسائه، فَطَمِثَتْ فَوَثَبَتْ، فقال لها رسول الله ÷: أنَفِستِ؟ ثم ردها إليه. وسيأتي الخبر بلفظه إن شاء الله تعالى.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا الحسن بن علي بن أبي الربيع قال: حدثنا علي بن هارون قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الحسين الجعفي عن زايدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت؛ قال رسول الله ÷: «الملامسة الجماع» وهو في أصول الأحكام والشفا.
  وفيه أيضاً: وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حَفْصٌ، عن أشْعثٍ، عن الشعبي، عن اصحاب علي #: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: ٤٣] قال: «هو الجماع». وهو في أصول الأحكام والشفا.
  وفيه أيضاً: وقال المؤيد بالله # أيضاً، وروى ابن أبي شيبة تال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «هو الجماع».