الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 248 - الجزء 1

  وفيه عن علي # وعبد الله بن مسعود وعائشة قالوا: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل».

  وفيه عن إبراهيم قال: «سُئل عبد الله عن الرجل يجامع المرأة فلا يمني؟ قال: أما أنا إذا فعلت ذلك من المرأة أغتسلت»: قال سفيان: والجماعة: على الغسل. قال رواه الطبراني في الكبير. قال: ورجاله ثقات.

  وفي شرح التجريد قال أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا نعيم، عن سفيان، عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، ثم ألْزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» وهو في «أصول الأحكام» «والشفا».

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمي قال: حدثنا ابن لَهِيعَة، عن جعفر بن ربيعة، عن حيان بن واسع، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي ÷: «إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل». وهذا في أصول الأحكام، وفي الشفا.

  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد؛ أخبرنا أبو بكر المقري قال، حدثنا الطحاوي قال، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال، حدثني عمي أحمد بن عمر بن الحارث قال: قال ابن شهاب: حدثني بعض من أَرْتَضِيه، عن سهل بن سعد الساعدي أن أُبّي بن كعب الأنصاري أخبره أن رسول الله ÷ جعل الماء من الماء، رخصة في أول الاسلام، ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل، وهو في أصول الأحكام بلفظه وفي الشفا مثله.

  وأخرج أبو داود والترمذي عن أُبّي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الاسلام، ثم نهى عنها وقال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد؛ حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغرى قال، أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة قال: حدثني عبيد بن رفاعة، عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا