الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 256 - الجزء 1

  عن عائشة قالت، «جاء رسول الله ÷ ووجوه بيوت أصحابه شارعة إلى المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبي ÷، ولم يصنع القوم شيئاً رجاءَ أن ينزل فيهم رخصة، فخرج رسول الله ÷ فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فأني لا أُحل المسجد لحائض ولا لجنب» ذكره صاحب اللباب للحنفية واحتج به.

  قلت: وهذه الأخبار موافقة لقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}⁣[النور: ٣٦] معني تُرفع: تعظم وتنزه؛ ومن تعظيمها وتنزيهها ألا يدخلها جنب ولا حائض، وحكم الجنب والحائض في مس المصحف واحد. قال الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩}⁣[الواقعة] يعني من الحيض والجنابة.

  وفي شرح التجريد: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا عمرو بن أبي حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مرةَ، عن عبد الله بن سلمة، عن علي # قال: «كان رسول الله ÷ يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه أيضاً: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عمر بن يونس البوسي التغلبي قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن أبي ليلى، عن عمرو، عن عبد⁣(⁣١) الله بن سلمة، عن علي # قال: «كان رسول الله ÷ يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن». وهو في أصول الأحكام.


(١) عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي سمع علي بن أبي طالب # وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعنه أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة وذكر الخبر هذا عن عمرو بن مرة عنه وقال اخرج له الأربعة ومحمد والمؤيد بالله والمرشد بالله انتهى طبقات الزيدية بتصرف وكان من أصحاب علي # انتهى املاء شيخنا.