الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 255 - الجزء 1

  حمزة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسين بن أبي الحسين، عن أنس بن مالك؛ عن النبي ÷ قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن سمرةً بن جندب بلفظه.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $. قال: الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت، وأن تطهرت أجزاك، والغسل من الحمام، وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة، وأن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين، وما أحب أن أدعها، وغسل الجمعة، وما أحب أن أدعه، لأني سمعت رسول الله ÷ يقول: من أتى الجمعة⁣(⁣١) فليغتسل.

  وفيها أيضاً: قال محمد: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل». وقال علي # وما أحب أن أدعه.

  وفي أمالي أبي طالب # قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال: حدثنا محمد بن القاسم، عن أحمد بن عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: ستة كرهها الله ø، فكرهتها للأئمة من ذريتي، وليكرهها الأئمة لأشياعهم: العبث في الصلاة، والمَنُّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنباً.

[الحائض والجنب لا يجوز لها دخول المسجد ولا قراءة القرآن]

  وأخرج أبو داود عن أفلت⁣(⁣٢) بن خليفةٌ العامري، عن⁣(⁣٣) جسرة بنت دجاجة،


(١) وقد سبق هذا الحديث انتهى.

(٢) بفاء ومثناه ابن خليفة العامري ويقال الهزلي أبو حسان الكوفي ويقال له فليت صدوق انتهى من هامش الأم.

(٣) جسره بكسر الجيم انتهى رسلان وفي المغني بمفتوحة وسكون مهملة انتهى.