الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 261 - الجزء 1

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا محمد بن الحجاج قال: حدثنا علي بن سعيد قال: حدثنا أبو يوسف عن الربيع بن بدر قال: حدثنا أبي عن جدي عن أسلع التميمي قال؛ «كنت مع رسول الله ÷ في سفر، فقال لي: يا أسلع قم، فارحل بنا، قلت: يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل # بآية التيمم فقال لي: أسلع؛ قم فتيمم صعيدا طيباً ضربتين؛ ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك؛ ظاهرها وباطنها؛» فلما انتهينا إلى الماء قال: يا أسلع قم فاغتسل». وهو في أصول الأحكام، وفي الشفا.

  وفيه أيضاً: وروى يحيى الهادي #، عن أبيه عن جده القاسم بن إبراهيم ¤ قال: حدثني أبو بكر بن أبي أُويس، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: «أعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه أيضاً: وروى عروة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ÷: «في التيمم؛ ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين». وهو في مجموع زيد بن علي @ عن علي # موقوفاً، وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.

[التيمم لصلاة واحدة ونافلتها]

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق الدهان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى». وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا. وفيه أيضاً روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشام عن حجاج عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي # أنه قال: «يتيمم لكل صلاة»، وهو في أصول الأحكام.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: محمد وعن إسماعيل بن موسى، عن