(باب التيمم)
  دل ذلك على وجوب التيمم إذا خشي المكلف التلف من استعمال الماء، لضرر الماء من علة أو لحاجته إليه لانقطاعه عن مورد الماء.
  وكذلك إذا خشي الضرر، لما رواه الهادي # في الأحكام عن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، أي ليس في أحكام الاسلام ضرر ولا إضرار، فاستعمال الماء مع الضرر ليس من أحكام الاسلام. وهذا الخبر في الشفا ولفظ أصول الأحكام عن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار». ولم يذكر في الاسلام، ورواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي ÷ كلفظ أصول الأحكام سواء ... ورواه ابن ماجة أيضاً كذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.
  وفي مجموع زيد بن علي @ عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم، واستبق الماء لنفسك».
  وكالذين رخص لهم رسول الله ÷ في ترك الصيام خشية التلف والضرر حين أنزل الله تعالى فريضة الصيام. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى: وكخبر صاحب الجدري وقد تقدم وهذه الأصول تشهد بصحته.
(فصل) [من شروط التيمم]
  ويجب على عادم الماء طلبه من المناهل المعتادة لأهل القرى والمحال والطرق، ولو تعدى الميل، لأن ذلك داخل في وسع المكلف والله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]؛ وذلك إنما يجب مع عدم الخوف؛ كطريق الحج.