الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 263 - الجزء 1

  دل ذلك على وجوب التيمم إذا خشي المكلف التلف من استعمال الماء، لضرر الماء من علة أو لحاجته إليه لانقطاعه عن مورد الماء.

  وكذلك إذا خشي الضرر، لما رواه الهادي # في الأحكام عن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، أي ليس في أحكام الاسلام ضرر ولا إضرار، فاستعمال الماء مع الضرر ليس من أحكام الاسلام. وهذا الخبر في الشفا ولفظ أصول الأحكام عن النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار». ولم يذكر في الاسلام، ورواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي ÷ كلفظ أصول الأحكام سواء ... ورواه ابن ماجة أيضاً كذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.

  وفي مجموع زيد بن علي @ عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم، واستبق الماء لنفسك».

  وكالذين رخص لهم رسول الله ÷ في ترك الصيام خشية التلف والضرر حين أنزل الله تعالى فريضة الصيام. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى: وكخبر صاحب الجدري وقد تقدم وهذه الأصول تشهد بصحته.

(فصل) [من شروط التيمم]

  ويجب على عادم الماء طلبه من المناهل المعتادة لأهل القرى والمحال والطرق، ولو تعدى الميل، لأن ذلك داخل في وسع المكلف والله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]؛ وذلك إنما يجب مع عدم الخوف؛ كطريق الحج.