(باب الحيض)
(فصل)
  وعادم الماء الراجي لزوال العلة يجب عليه التلوم، وهو الانتظار إلى آخر الوقت، لرجاء وجود الماء واستعماله من غير ضرر، لأن المعلوم من دين النبي ÷ أن التيمم لم يشرع إلا مع عدم وجود الماء في وقت الفريضة، وإلا لخشية الضرر من استعماله، وأما من لا يرجو زوال علته في وقت الصلاة، فيصلي بالتيمم ولو في أول الوقت.
(باب الحيض)
[مدة الحيض وحكمه]
  قال الهادي # في الأحكام: أقل ما يكون في وقت الحيض ثلاث ليال، وأكثر ما يكون الحيض عشر ليال: قلت وهذا ليس للاجتهاد فيه مسرح.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @.
  قال محمد: حدثنا محمد بن عبد الله، يعني الحضرمي، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحديثي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال: حدثنا عبد الملك، رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلا يقول: سمعت مكحولاً يحدث عن أبي أُمامة عن النبي ÷ أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام. فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة». وهو في شرح التجريد بهذا السند والمتن دون لفظ الثيب. وهو في أصول الأحكام والشفا من دون لفظ الثيب.
  وقال في الشفا: روي واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة».