(باب الوضوء)
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو حنيفة (ح) وقال: وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا أبو حنيفة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ «أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: أني أُستحاض الشهر والشهرين ... فقال رسول الله ÷. إن ذلك ليس بحيض؛ وإنما ذلك عرق من دمك؛ فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر، فاغتسلي لطهرك، ثم توضأي عند كل صلاة». وهو في أصول الأحكام.
  وأخرج مالك وأبو داود والنسائي عن أم سلمة قالت: إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ÷، فاستفتت لها أم سلمة النبي ÷، فقال: «لتنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر(١) بثوب ثم لتصل».
  وفي الجامع الكافي قال محمد، حدثنا عباد عن عمر بن ثابت، عن عبد الله بن محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن عمه عمران بن طلحة عن حمنة قالت: «قلت يا رسول الله، أني أُستحاض حيضة كبيرة شديدة، قد منعتني الصلاة والصوم، فما تري فيها؟ قال أنعت الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: أنه أكثر من ذلك. قال: فالتجمي، قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك. إنما أثج ثجاً. قال. سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك عن الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هذه ركضة من الشيطان، فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي ... حتى إذا رأيت إنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعة وعشرين ليلة وأيامها، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها ... وصومي، فإن ذلك يجزيك ... وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض الحائض وتطهر، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جميعاً، وتؤخري المغرب والعشاء، ثم تغتسلي وتجمعي بينهما، فافعلي، وتغتسلي مع الفجر ... فكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. قلت يا رسول الله؛ هذا أعجب الامرين إلي».
(١) أي تَردُّ على مخرج الدم وتسد عليه بثوب حال الصلاة.