(باب الحيض)
  وروى الهادي # في الأحكام أن النبي ÷: «كان يباشر نساءه فيما دون الإزار وهن حُيَّض، وكان النبي ÷ أملك لإربه».
  وفي شرح التجريد: وروي عن أنس أن النبي ÷؟ قال: «اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع». وهو في أصول الأحكام: افعلوا كل شيء ما خلا الجماع، وفيه وروي عن عائشة أن النبي ÷ كان يباشر نساءه وهن حيّض في إزار واحد. وهو في الشفا.
  وروي في الشفا عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله ÷ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضها، ثم يباشرها. وإيا كم يملك إربه كما كان رسول الله ÷ يملك إربه.
  وأخرج: هذا الخبر مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واحتج به صاحب كتاب اللباب للحنفية.
  وأخرج: رزين عن معاذ قال: قلت يا رسول الله ÷ ما يحل من امرأتي وهي حائض؟. قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل.
  وأخرج: مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة، لم يواكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت؛ فسأل أصحاب النبي ÷، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة: ٢٢٢] فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
[مما يستحب للحائض في أوقات الصلاة]
  ويستحب للحائض في أوقات الصلاة أن تتطهر وتستقبل القبلة وتسبح وتهلل.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @؛ قال محمد: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر:(١) إن المغيرة يقول: أن العبد الصالح.
(١) أبو جعفر هو الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين ® وكان المغيرةُ أراد بالعبد الصالح: زين العابدين ونسب القول إليه. فأجاب الباقر # بما ذكر.