الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 271 - الجزء 1

  قال؛ ما بال الصيام يقضي ولا تقضى الصلاة؟ قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله ÷ وعلى أزواجه وبناته، وعلينا وعلى نسائنا. والله ما صلىّ نساء رسول الله ÷ ولا بناته ولا نساؤنا. ولكن قد كن يؤمرن إذا كان ذلك، أن يُحسينَّ الطهور، يستقبلن القبلة؛ ويهللن فيكبرن وهو في الشفا.

  وأمر النساء الحيّض بالتطهر واستقبال القبلة، في أوقات الصلاة، وأن يُسبحن ويُهللن ... ذكر في الشفا أنه مندوب إليه بالإجماع.

[الحائض تقضي الصوم دون الصلاة]

  وأخرج: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة قالت: إن امرأة قالت أيجزي إحدانا صلاتُها إذا طهرت.؟ فقالت. أحَرُوريةٌ أنت.؟ كنا نحيض مع النبي ÷ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

  وأخرج: أبو داود عن أم بسة، واسمها مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرةُ بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض فقالت: لا تقضين صلاة المحيض، كانت المرأة من نساء رسول الله ÷ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي ولا يأمرها النبي ÷ بقضاء صلاة النفاس. وهو في الشفا.

  وفي الجامع الكافي هذا حكم الله وسنة رسول الله ÷ أن الحائض والنفساء تقضيان الصيام، ولا تقضيان الصلاة ... وقال: هذا إجماع علماء أمة محمد ÷.

  وفيه أيضاً: حدثنا علي بن الحسن بن يحيى العلوي وأبو حازم محمد بن علي الوشّا قالا: حدثنا أبو تمام عبد الله بن أحمد بن عبيد الأنصاري قال: أخبرنا سليمان بن القاسم بن إبراهيم الحسني قال: سألت القاسم # عن الحائض يجب عليها إعادة الصلاة كما يجب عليها إعادة الصوم؟ قال: لا. لم يوجب الله عليها إعادة الصلاة.

  قال محمد: وأجمع علماء أمة محمد ÷ أن الحائض والنفساء في شهر رمضان مفطرة أكلت أم لم تأكل، وعليها القضاء.