الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 323 - الجزء 1

  «صل معنا هاتين الصلاتين، فأمر بلالاً حين زالت الشمس، فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضا نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشا حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان يوم الثاني أمره فأبرد الظهر، فأنعم⁣(⁣١) أن يبرد بها، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان أمره، وأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أقام العشا حين ذهب ثلث الليل، ثم أمره فأقام الفجر وقد فاض الفجر».

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: أخبرنا حماد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسي وعن عطا بن أبي رباح، عن جابر قال: سأل رجل نبي الله ÷ عن وقت الصلاة، فقال له ÷: «صل معي فصلى رسول الله ÷ الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشا قبل غيبوبة الشفق⁣(⁣٢).، فلما كان اليوم الثاني دعاه فصلى صلاة الصبح، فلما أنصرف قال القائل: طلعت الشمس أم لا؟ ثم أخر الظهر إلى أول وقت العصر أو قريباً منه، ثم أخر العصر، والقائل يقول: غربت الشمس أم لا؟ ثم أخر المغرب إلى أن قال القائل: غاب الشفق أم لا؟ وأخر العشا إلى شطر الليل، ثم قال له: الوقت فيما بين هذين الوقتين». وهذا في أصول الأحكام والشفا وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي باختلاف يسير في اللفظ والمعنى واحد.

  وأخرج النسائي عن أنس أنّ سائلاً سأل رسول الله ÷ عن وقت الصبح «فأمر بلالاً، فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد، أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام ثم قال: هذى وقت الصلاة».


(١) أي اطال الإبراد تمت نهاية.

(٢) قال في شرح التجريد: والشفق المعتبر به: هو الحمرة وهو منصوص عليه في الأحكام وقد ذكره القاسم # في مسائل النيروسي وهو قول جميع أهل البيت $ لا يختلفون فيه وهو قول عامة الفقهاء انتهى بلفظه.