[الجمع بين الصلاتين وعلاقته بأوقات الصلاة]
  «هكذا رأيت رسول الله ÷ يفعل». وهو في أصول الأحكام، وفي الشفا.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الطحاوى قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي، عن ابن جبير عن ابن عباس «أنه ÷ صلى العصر والظهر جميعاً، والمغرب والعشا جميعاً في غير مرض ولا سفر».
  وفيه روي بغير هذا الإسناد «قلت ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحَرِّج على أمتَّه».
  وفيه وروي عن ابن عباس: «من غير سفر ولا مطر».
  وفيه وروي عن ابن عباس أنه قال: «ربما جمع النبي ÷ بين المغرب والعشاء في المدينة». وهو في أصول الأحكام.
  وفي الشفا عن القاسم بن إبراهيم @ ما لفظه: وكلهم إلا من جهل ففحش جهله، وقل عند علمائهم علمه، يريد علماء العامَّة(١) يزعمون أن رسول الله ÷: جمع في الحضر، وهو مقيم في غير سفر.، ولغير علة من مرض أو خوف أو مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكفى بهذا في الاوقات نوراً وضياء.
  قال القاسم #: ورووا عنه: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، مع إجماعهم على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وإجماعهم على الجمع بين المغرب والعشا متى شاؤا بالمزدلفة وكذلك ما روى عنه: أنه أخر صلاة العتمة حتى ذهب من الليل نصفه، ثم خرج وقد ذهب أكثر الليل وأدبر، فقال: «ما أحد ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت غيركم» فصلاها في تلك الساعة بهم. وأن الشمس غربت وهو بسرف من طريق مكة، فأخر صلاة المغرب والعتمة حتى صلاها ببطن الأبطح. وبين سرف وبين الأبطح أميال عشرة. فكفى بهذا وغيره.
(١) أراد المؤلف هنا بلفظ العامة: أي عامة العلماء وسائرهم من غير الزيدية.