الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[مزيد من الروايات الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين من غير مطر ولا سفر ولا علة]

صفحة 330 - الجزء 1

  وفيه وروي عن النبي ÷: «أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير علة، وجمع بين المغرب والعشا في غير وقت معلوم». وقال لئلا يحرج أمته.

  وفيه ويروي من حديث جعفر بن محمد @ في أنه كان ربما صلى العصر على أربعة أقدام بعد الزوال، وروى الحديث المشهور عن ابن عباس أن النبي ÷ جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير علة وقال: لا تُحَرّج أمتي».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التؤمة، عن ابن عباس ® قال: «جمع رسول الله ÷ بالمدينة من غير خوف ولا مرض».

  وفيها قال محمد: حدثنا علي بن حكيم، عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ÷ أنه: «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشا من غير مرض ولا خوف»، وقال ابن عباس أراد التوسعة على أمته.

  وفيها أيضاً عن علي بن حكيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ® قال «صلى رسول الله ÷ سببعاً جميعاً، وثماني جميعاً».

  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أن النبي ÷: «صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء». وفي رواية لمسلم: «صلى رسول الله ÷ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشا جميعاً، من غير خوف ولا سفر».

  وفي تحفة المحتاج للشيخ سراج الدين، عن ابن عباس أن النبي ÷ «صلَّي بالمدينة سبعاً، وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشا». وقال متفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم. قال: وفي رواية لهما: قيل لابن عباس ولم فعل ذلك؟ قال: ألاّ يحرج أحداً من أمته. قال: وفي رواية له: «جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر والمغرب والعشا بالمدينة، من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد