الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

صفحة 336 - الجزء 1

  وفي مجموع زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه: «كان يكره الصلاة في أربعة أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر».

  وفي الجامع الكافي: وروي، يعني محمد بن منصور بإسناده، عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات فذكر الحديث المتقدم بلفظه» وحين تضيف للغروب مكان ضيفت الشمس للغروب.

  وفي الشفا: وروي أن النبي ÷ سُئل فقيل له يا رسول الله: هل في الليل والنهار ساعة نُهِيَ عن الصلاة فيها؟ فقال: «أما الليل فإن الصلاة فيه مقبولة، مشهودة، حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيَضُّ، فإن - الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ابيضت فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت فالصلاة مقبولة، مشهودة، حتى تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان».

  وفيه وروى ابن عمر أن النبي ÷ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان».

  وفيه وروي عن عبد الله أنه قال: «نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار».

  وأخرج مالك والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها».

  وأخرج مالك والنسائي عن عبد الله بن الصنابحي أن رسول الله ÷ قال: «إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنَهَا، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها ونهي عن الصلاة في تلك الساعات».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر بن عبسه قال: قلت يا رسول الله هل من