(باب الأوقات)
  وفي أمالي أبي طالب #: حدثنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة الأحمس قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن أيوب بن عايد الطائي، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس: «أن الله ø أول ما فرض الصلاة على لسان نبيئكم أربعاً في الحضر، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». قال السيد الإمام أبو طالب: يعني بقوله: في الخوف ركعة، أن كل واحدة من الطائفتين في حال الخوف فَرْضَها مع الإمام ركعة واحدة.
  وفي الجامع الكافي. «سنَّ رسول الله ÷ صلاة السفر ركعتين».
  وفيه أيضاً: قال الحسن #، وقد سئل عن أول صلاة كان يصليها النبي ÷ من الفريضة، فإنه كان يصلي الصلوات ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثاً، فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة جعل الصلوات أربعاً أربعاً إلا المغرب والفجر».
  وفيه أيضاً: كل من رأينا من علماء آل رسول الله ÷ كانوا مجمعين على تقصير الصلاة في السفر.
  وفيه أيضاً: وبلغنا عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنهم قالوا. «كان بدءُ ما نزلت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب، فإنها نزلت ثلاث ركعات، ثم أضيف إليها في الظهر والعصر والعشا ركعتين ركعتين، فصارت فريضتها أربع ركعات، إلا الفجر والمغرب، فإنها أقرتا على ما أنْزِلَتَا عليه».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فرات قال: سمعت جعفراً يعني الصادق، وسأله رجل عن الصلاة في السفر فقال: صل الظهر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما، وصل العصر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما، وصل بعد المغرب ركعتين لا تدعهما في سفر ولا حضر، وصل العشا ركعتين، وثمان من آخر الليل، وثلاث الوتر وركعتين قبل الفجر، لا تدعهما في سفر ولا حضر قال: «هذه صلاة رسول الله ÷».