(باب شروط صحة الصلاة)
  وفي شرح التجريد «أن النبي ÷ رآي على رجل ثوبين مصبوغين بالعصفر فقال: هذه من ثياب أهل النار فلا تلبسها» وفي الشفا عن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن علي $ «نهي رسول الله ÷ عن القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود».
  وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي ÷ «من لبس ثوب شهرةٍ ألبسه الله يوم القيمة ثوباً مثله ثم تلتهب فيه النار».
  وأخرج أبو داود والترمذي عن علي # قال «نهى رسول الله ÷ عن لبس القَسِي)(١) والمعصفر».
  وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال «مَرَّ رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على رسول الله ÷ في فلم يرد عليه».
  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عنه أيضاً قال «رآي عَلَيَّ رسول الله ÷ ثوبين معصفرين فقال أمُّك أمرتك بهذا قلت: أغسلهما يا رسول الله قال بل أحرقهما» وفي رواية «أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها».
  وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين قال: قال لي رسول الله ÷ «لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا القميص المكفوف بالحرير، ألا وطيب الرجال: ريح لا لون له، وطيب النسا: لون لا ريح له».
  دلت هذه الأخبار على تحريم لبس هذه الثياب فلا يصلى فيها، لأن لبسها معصية، فلا يطاع الله بمعصية.
  [النهي عن الصلاة في مواطن المقبرة والطريق ونحوهما]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا محمد بن جميل عن عاصم عن مندل عن ليث عن الحكم قال: قال علي # ولا يصلي في حمام ولا
(١) القسيّ: ضرب من الزيوف أي فضته صلبه ورديئة وجمعه قسيان كصبي وصبيان تمت مختار.