[استحباب السجود على الأرض أو ما أنبتت]
  تجاه قُبور ولا تجاه حش» وهذا في الجامع الكافي عن علي #.
  وفيها قال محمد بن منصور في الصلاة في الحمام وذكر عن النبي ÷ أنه «نهي عن الصلاة في مواطن ذكر منها الحمام والمقبرة والمجزرة وقارعة الطريق».
  وفيها أيضاً «نهى رسول الله ÷ عن الصلاة تجاه حش أو في بيعة أو حيال قوم يتحدثون».
  وفي الجامع الكافي وروى بإسناده عن ابن عمر قال «نهى رسول الله ÷ عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام».
  وأخرج هذا الحديث بلفظه: الترمذي عن ابن عمر عن النبي ÷.
  وفي الجامع الكافي عن النبي ÷ أنه قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ÷.
[استحباب السجود على الأرض أو ما أنبتت]
  والأولى للمصلي أن يضع جبهته على الأرض أو ما أنبتت لما مر من قوله ÷ «جُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً».
  والفرش للصلاة مشروع لورود ذلك ومنه قوله ÷ في المستحاضة «ولو قطر على الحصير» يعني ÷ فراش الصلاة.
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال «أن جدته مليكه دعت النبي ÷ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فَقُمْت إلى حصير لنا قد اسود من طُول ما لبس فنضخته بماءٍ فقام عليه وصففت أنا واليتيم وراه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ÷ ركعتين ثم أنصرف».