[لزوم تغطية الرأس لصلاة المرأة]
  وفيه أيضاً: قال محمد بن منصور: حدثنا أحمد بن عيسى @ عن محمد بن بكير عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر أن المغيرة يقول: لا يصلى إلا بازار أو عقال تربط به وسطك فقال يا أبا الجارود: هذا قول اليهود ثم قال «صلي رسول الله ÷ في ثوب واحد».
  وفيه أيضاً: قال محمد بن منصور: حدثنا أحمد بن عيسى @ عن ابن بكير عن أبي الجارود قال حدثني أبو جعفر عن جابر بن عبد الله قال «رأيت رسول الله ÷ يصلي في ثوب واحد» وفي الأحكام عن رسول الله ÷ «أنه صلى بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملةٍ خيبريه عاقدة بين طرفيها في قفاه» وهو في الشفا.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي عن ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن نافع ابن عمر عن النبي ÷ لا أنه قال «إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد» وهذا في أصول الأحكام، وهو في الشفا بلفظ: «من صلى فليتّزر ولَيرْتَد».
  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي عن ابن أبي داود قال: حدثنا زهير بن عباد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «إذا صلى أحدكم فليستتر بثوب فإن لم يكن ثوب فليأتزر إذا صلى» وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وفيه: أخبرنا أبو بكر المقرى قال: حدثنا الطحاوي عن ابن أبي داود قال: حدثنا ابن قتيلة قال حدثنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال «قلت يا رسول الله إني أُعالج الصيدا فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وزره ولو بشوكة» وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا.
[لزوم تغطية الرأس لصلاة المرأة]
  وفيه: وروى قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن رسول