[جواز الصلاة على غير ما أنبتت الأرض والصلاة في ثوب واحد]
  قلت: وأصل هذا الحديث في الشفا.
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ميمونة من حديث لها عن النبي ÷ «وكان يصلي على الحمرةً».
[جواز الصلاة على غير ما أنبتت الأرض والصلاة في ثوب واحد]
  وتجوز الصلاة على غير ما أنبتت الأرض.
  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا عباد عن مخلد بن يزيد عن معقل بن عبد الله عن زيد بن أبي أنيسة أن رسول الله ÷ «كان يسجد على الشعر والصوف».
  وفيه أيضاً قال محمد حدثنا أبو كريب عن يحيى بن أبي زايدة عن مقاتل بن بشير عن شريح ابن هاني قال «سألت عائشة عن صلاة رسول الله ÷؟ قالت ما رأيتُ متقياً للأرض بشيء قط إلا يوماً كان فيه مطر فألقينا تحته بتًّا(١) يعني نطعاً كأني أنظر إلى خزق منه ينبعث منه الماء».
  وفيه أيضاً: قال محمد بن منصور أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي صاحب الطالقان أنه قال «ما جاز لك أن تصلى فيه جاز لك أن تصلى عليه».
  وفيه أيضاً قال محمد بن منصور حدثني أحمد بن عيسى @ عن محمد بن بكير عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر # يقول حدثني مولاي هذا أنه راي الحسن بن على @ صلى في ثوب وأن الحسن بن علي # أخبره أنه «رأى النبي ÷ يصلي في ثوب واحد».
(١) البت كساء غليظ مربع وقيل طيلسان من خزّ انتهى.