[لا يقطع صلاة المسلم شيء مر بين يديه]
  وهذا في أصول الأحكام والشفا وأخرج الترمذي عن عامر بن ربيعة قال «كنا مع رسول الله ÷ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندْرِ أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ÷ فنزلت».
  وفي أسباب النزول للواحدي عن عامر بن ربيعة عن النبي ÷ «نحوه» وقوله تعالى {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٥}[البقرة].
  دَلّت هذه الآية الكريمة على أن جميع الجهات قبلة مَنْ تعذر عليه معرفة جهات الكعبة المشرفة وأنه إذا لم يحصل للمكلف وجه ترجيح أن الكعبة في أي الجهات أنه مُخَيَّرٌ يُصَلّي إلى أي جهة شآء. وأن من حصل له ظن راجح وجب عليه استقبال تلك الجهة التي حصل له الظن الراجح أن الكعبة فيها وهو مصيب وإن اخطأ الكعبة لأنه قد استقبل ما أراد الله تعالى في تلك الحال حيث قال الله {فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥] وإنما يكون مخيراً: حيّث تعذرت عليه معرفة الجهة، أو الظن الراجح، وخَشي فوات الوقت. وأيس من حصول الظن الراجح، لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦] وقول النبي ÷: «إذا أُمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
[لا يقطع صلاة المسلم شيء مَرَّ بين يَدَيه]
  وروى الهادي # في الأحكام أن النبي ÷ «كان يغرز عنزة هي الحَرْبَة ويُصَلّي إليها».
  وفيه أيضاً بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال «صلى بنا رسول الله ÷ قد غَرَزَ عَنَزَتَهُ بين يديه فمرّ من بين يديه كلب ثم مرّ حمار ثم مرّت امرأة فلا انصرف قال قد رأيت الذي قد رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرؤوا ما استطعتم».
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو الحسين بن إسمعيل قال حدثنا الناصر # عن محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن