الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

الأول: النية. كما تقدم

صفحة 354 - الجزء 1

  بن معاوية فقال أبو الدرداء أيكم يحفظ حديث رسول الله ÷ حين صلى بنا إلى بعير من المغنم ثم مدّ يده فأخذ قراداً من البعير فقال ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم» وهذا في أصول الأحكام.

  وأخرج مسلم عن عائشة قالت «سئل رسول الله ÷ في غزوة تبوك عن سترة؟ فقال مثل مؤخرة الرّحل».

  وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال «إذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط ثم لا يضره ما مرَّ، ذكره في تحفة المحتاج قال وصححه أحمد وابن حبان وغيرها.

(باب فروض الصلاة وأذكارها وأركانها)

الأول: النيِّة. كما تقدم

الثاني: التكبيرة الأولى

  قال الله تعالى {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ١١١}⁣[الإسراء] فمن قام إلى الصلاة فليمتثل لأمر الله سبحانه وليقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً إلى قوله: وليُّ من الذل ثم ليقل عقيب ذلك: الله أكبر وذلك أول الصلاة لما تقدم من قوله «تحريمها التكبير».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو أسامة عن أبي فروة قال: حدثنا أبو عبيدة الحاجب قال سمعت شيخاً في المسجد الحرام يقول: قال أبو الدردا «قال رسول الله ÷: إن لكل شي آنِفَه⁣(⁣١) وأن


(١) آنفة الشيء على وزن فاعلة ابتدآوه وأوله انتهى.