[قراته الفاتحة وقرآن معها]
  الكتاب فهي خداج، والذي بعثني بالحق نبيئاً: ما في التوراة، ولا في الإنجيل الكريم، ولا في الزبور، ولا في القرآن العظيم مثلها، وأنها لَلسَّبْع المثاني و القرآن العظيم الذي أوتيته».
  وقال الهادي # ومن ذلك ما يروى «أنها لم تقرأ على مريض إلا شفي ولم يقرأها مكروب إلا كفي ونجي، ولا توسل بها أحد إلى الله تعالى إلا أعطي» وهذا في الشفا.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال «كل صلاة بغير قراءة فهي خداج».
  وفيه أيضاً: قال محمد: حدثني عبد الله بن موسى قال: حدثني أبي عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج». وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وقال في الجامع الكافي بعد عده لفروض الصلاة: والقراءة في الركعتين الأولتين فقال: لقول النبي ÷ «كل صلاة بغير قراءة فهي خداج».
  وفي شرح التجريد: وروى محمد بن منصور عن جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل عن أبي سفيان نصر بن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرآن معها. وهذا في أصول الأحكام.
  وفيه أيضاً: قال وروى: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها» وهذا في الشفا وفي بعض الأخبار «وسورة من القرآن». وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضاً قال وعن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» وهذا في أصول الأحكام.