الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب: سجود السهو)

صفحة 410 - الجزء 1

  رسول الله ÷ الظهر خمساً فقام ذو الشمالين فقال: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك قال صليت بنا خمساً قال فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس فسجد سجدتين ليس فيها قراءة ولا ركوع وقال: هما المرغمتان، وهذا في أصول الأحكام والشفا.

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي عن أبي بكرة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا هشام الدستواني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن مالك «أنه أبصر رسول الله ÷ قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد فمضى في قيامه وسجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته» وهو في الشفا وأصول الأحكام.

  وأخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ «انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام فصلي اثنتين آخرتين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع».

  وفي رواية «صلى أحد صلاتي العشا قال: وأكثر ظني أنها العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي ÷، ذو اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر قال: بل قد نسيت قال: صدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين وسلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر» وذكر هذا الحديث في بلوغ المرام وقال متفق عليه يعني البخاري ومسلماً قال واللفظ للبخاري قال وفي رواية مسلم «صلى العصر».

  قال وفي رواية أبي داود قال «أصدق ذو اليدين؟ فأوموا أي نعم، قال وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا قال وفي رواية له «ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك».

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود عن النبي ÷ «فزاد أو نقص فقيل له يا رسول الله: أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل