الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ما يفسد الصلاة)

صفحة 10 - الجزء 2

  ابن مسعود ¥ عن النبي ÷ قال «نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر». قال: أخرجه الطبراني.

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال أخبرنا أبو أحمد الأنماطي محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ÷ «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأنصتوا» وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: ذكرت لأبي جعفر تشهد عبد الله، يعني ابن مسعود فقال «إذا سلمت على النبي ÷ في الركعتين الأولتين فقد ذهبت حرمة الصلاة وقال أبو جعفر محمد بن علي $: سلم على النبي آخر صلاتك».

  وهذا موافق لقوله ÷ «وتحليلها التسليم».

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال «كنا نسلم على النبي ÷ في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي | سلمنا عليه فلم يرد فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال: «إن في الصلاة شغلا».

  وقال في الشفا روي عن زيد بن ثابت أن النبي ÷ «نهي أن ينفخ في الشراب وأن ينفخ بين يديه في القبلة».

  وفي الجامع الصغير للأسيوطي عن زيد بن ثابت عن النبي ÷ «نهى عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب». قال أخرجه الطبراني في الكبير.

  وفيه أيضاً عن بريدة عن النبي ÷ أنه قال «ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يقوم من الصلاة أو ينفخ في سجوده». قال رواه البزار.