الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في حكم فساد صلاة الإمام]

صفحة 44 - الجزء 2

  صلاتهم؟ فقال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت فقال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت ولتكن تلك نافلة وهذه مكتوبة».

  وأخرج مالك والنسائي عن بسر بن محجن عن أبيه «أنه كان في مجلس رسول الله ÷ فأُذّن بالصلاة فقام رسول الله ÷ فصلي ورجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله ÷ ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليتُ في أهلي فقال له رسول الله ÷ إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس وإن كنت قد صليت».

(فصل) [في حكم فساد صلاة الإمام]

  وإذا فسدت صلاة إمام الجماعة فإن صح الإجماع على أنه يجوز الاستخلاف فبه، ونعم، وإلا فكاللاحق في الجماعة فأنه يتم، كما عليه النص من قوله: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، وكالطائفة الأولى في صلاة الخوف فإن النبي ÷ لم يلزمهم أن يجعلوا لهم إمامًا وإنما ألزمهم أن يصلوا لأنفسهم فإنّ الحكم وهو: التمام لأنفسهم بهذا أشبه.

  وأما الاحتجاج على جواز الاستخلاف بائتمام المسلمين بأبي بكر أولاً وخروجه من الإمامة، وخروجهم من الإئتمام لدخول رسول الله ÷ في الصلاة، وائتمامهم به ÷.

  فليس ذلك بفساد طرء على أبي بكر وإنما ذلك حجة في خروج إمام الصلاة لحضور من هو خليفة لرسول الله ÷ ودخوله، لو ثبت، بل لا يبعد أن ذلك خاص لرسول الله ÷ ..

  وأيضاً فإن المستخلف يقال استخلفه إمام الجماعة ويقال هو خليفة استخلفه الإمام الذي فسدت صلواته، ولا يصح أن يقول أحد أن النبي ÷ استخلفه أبو بكر، ولا يقال أن النبي ÷ خليفة أبي بكر في الصلاة، فالقياس على إمامة النبي