الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[في حكم الوصية لوارث وغير ذلك]

صفحة 148 - الجزء 2

  وفيه أيضًا قال: وعن عمر بن علي $ في رجل أوصى وعليه دين كثير فقال: لا وصية له ولا ميراث حتى يقضي الدين.

  وفيه أيضًا: قال وروى محمد بإسناده عن علي # قال: «لأن أوصي بالسدس أحبّ من أن اوصي بالخمس ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب الي من أن أوصي بالثلث ومن اوصى بالثلث لم يترك» وفيه أيضًا: وعن ابن عباس وددت أن الناس غضوا⁣(⁣١) من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي ÷ قال «الثلث والثلث كثير».

  وفي الشفاء: عن النبي ÷ أنّه قال: «لو أن رجلا عبد الله ستين سنة ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته ثم أدخله النار».

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا يتبع الميت من عمله شيء بعد موته إلا الصدقة الجارية فإنَّها تكتب له بعد وفاته».

  وفي أمالي أبي طالب # حدثنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قارن قال حدثنا الحسين بن الحسن الطبركي قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن محمد بن بكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله ÷ قال: «ما حق امرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة». وأخرجه مالك في الموطأ وأخرجه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر وهو في الشفاء.

[في حكم الوصية لوارث وغير ذلك]

  قال الله تعالى {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩}⁣[النساء].


(١) أي نقصوا أو حطوا انتهى من النهاية.