الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[في حكم الوصية لوارث وغير ذلك]

صفحة 149 - الجزء 2

  قال الهادي #: حكم رسول الله ÷ بأن «لا وصيَّة لوارث» قال: وهذا عندي صحيح من قوله لأنّه أقرب إلى الرشد والحق وأبعد عن الظلم والباطل وقد نهي أن ينحل الرجل ابنه نحلاً دون سائر ولده» ولم يختلف في هذا الرواة. والوصية إن لم تكن أوكد من النحل فليس تكون دونه انتهى.

  وفي شرح التجريد: أن النبي ÷ قال: «إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه ألا لا وصية لوارث». وهو في أصول الأحكام.

  وفي الجامع الكافي: قال رسول الله ÷ «لا وصية لوارث».

  وفي الشفاء عن ابن عباس ® قال «عن النبي ÷ قال: «لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة».

  وأخرج أبو داوود والترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷ «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث».

  وفي الجامع الصغير: وأخرج أبو داوود والترمذي والنسائي عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله ÷ على ناقته وأنا تحت جرأنّها وإن لعابها ليسيل بين كتفي فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».

  وفيه وأخرج ابن ماجة عن أنس عن النبي ÷ أنّه قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».

  قال: لا وصية لوارث وفي الجامع الكبير «عن النبي ÷ أنّه قال: «لا وصية لوارث» قال رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عن عمرو بن خارجة عن النبي ÷ ورواه الشافعي والبيهقي عن مجاهد عنه ÷ مرسلًا ورواه الدارقطني عن جابر عنه ÷

  وفيه أيضًا: عنه ÷ «لا وصية لوارث إلا ان يجيز الورثة». قال: رواه البيهقي عن عمرو بن خارجة.

  وفي شرح التجريد عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن مالك قال: «مرضت فأتاني رسول الله ÷ يعودني فقلت: يا رسول الله: إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله؟ وفي بعض الأخبار: وبثلثي مالي؟ قال: لا. قلت فالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير: إنك إن تترك ورثتك