الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الاجماع على جواز غسل الميت من جنسه]

صفحة 159 - الجزء 2

  وهما أعني النسب والسبب مجتمعان لعلي وفاطمة @ فيكون حكم الزوجية غير منقطع بينهما في الحياة وبعد الممات.

  ويحتمل جوازذلك لجميع الأمة فإذا لم يعرف على أي وجه وقع فلا حجة فيه لا سيما مع الخبر المعارض أنّها غسلت نفسها.

  والمعلوم أن الزوجية بعد الموت مرتفعة.

  ومن الحجة على ذلك أن للزوجين من نظر أحدها إلى عورة الآخر والمباشرة: ما لم يكن للجنس، فلو كان حكم الزوجية باقيًا لما أمر النبي ÷ أم عطية بغسل ابنته زينب ^ وزوجها أبو العاص حاضر، ولكان يجب أن يأمره بغسلها لما ذكرناه فليُتَأَمَّل.

[الاجماع على جواز غسل الميت من جنسه]

  فالأحوط أن يغسل الجنس جنسه وهو عمل بالإجماع المعلوم والله الهادي.

  وروى عن النبي ÷ «أنّه دخل على عائشة وهي تقول: وارأساه فقال: «لا عليك لو متِّ قبلي لغسلتك وكفنتك وحنطتك ودفنتك». قال في شرح التجريد: فدل الخبر على أنّه كان يغسلها بعد الموت.

  قلت بالله التوفيق: هذا الخبر لا حجة فيه لوجهين: أحدها لجواز أن يريد ÷: لأمرت بذلك، الثاني أن زوجات النبي ÷ لم تَبِنَّ بعد الموت لما قدمنا، ولما رُوي أن عليًّا # كان مُوَكَّلاً بطلاقهن كما ذكره في إشراق الإصباح: في حديث المناشدة. وقال - يعني عليًّا # - أنشدكم الله هل فيكم أحد جعل رسول الله ÷ أمر نسائه في يده غيري؟ قالوا اللهم لا.

  قال الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين &: وروينا أن عليًّا # قال لها يعني لعائشة يوم الجمل -: «إن لم تنصرفي قلت الكلمة التي تعرفينها فقالت: سمعاً وطاعة وانصرفت: قال وتلك الكلمة هي أن النبي ÷ جعل إلى علي # طلاقها إن لم تكن على السداد».

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل توفيت امرأته: هل ينبغي له أن يرى منها شيئًا؟ قال: لا إلا ما يرى الغريب.