الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الصلاة على الميت الفاسق ونحوه]

صفحة 169 - الجزء 2

  «ولعن النبي ÷ الربا، وآكله ومؤكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون» أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وأحمد، وأبو داوود والترمذي وابن ماجة عنه أيضًا وألفاظهم متقاربة وأخرجه أحمد أيضًا والترمذي عن علي #.

  «ولعن النبي ÷ الواصلة⁣(⁣١) والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة⁣(⁣٢) والمنتمصة» أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود وزاد: «والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله» وأخرجه أحمد أيضًا والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر.

  «ولعن النبي ÷ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال» أخرجه أبو داوود والحاكم عن أبي هريرة».

  «ولعن النبي ÷ الرَّجلة من النساء. ولعن النبي ÷ المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء». أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس. وألفاظ هذه الأخبار بلعن الله كقوله ÷: «لعن الله النائحة والمستمعة» أخرجه أحمد وأبو داوود عن أبي سعيد إلا حديثا واحداً. فلفظه «لعنة الله على الراشي والمرتشي» وغير ذلك كثير.

  والصلاة على الميت تتضمن الدعاء له والفاسق ملعون كما تقدم. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن لعنه الله فقد أهانه {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ}⁣[الحج: ١٨] وقال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٤}⁣[التوبة] فجعل سبحانه العلّة: موتهم فاسقين. بدليل أنّهم لو كفروا ولم يموتوا فاسقين بل تأبوا لكانت الصلاة عليهم مشروعة. وأيضًا كفرهم ليس كفر شرك ولكن كفر فسق كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ}⁣[آل عمران: ٩٧] الآية. أي ومن عصى ولم يحج. ولأنّ النبي ÷ لم يعاملهم


(١) التي تصل شعر الأخرى بشعر الآدمي أو غيره. وقيل التي تقود غيرها للزنا انتهى.

(٢) النمص نتف العانة وفي غريب الحديث النامصة التي تنتف الشعر من الوجه انتهى.