[المشي خلف الجنازة]
  وفي الجامع الكافي: قال القاسم # يذكر عن علي # «المشي خلف الجنازة وقال: إنّما أنا تابع» إلا من تقدمها لحملها.
  وفيه أيضًا: قال القاسم # في رواية داود عنه: والمشي خلفها أحب ما في ذلك إلى آل رسول الله ÷ إلا من تقدمها ليحملها.
  وفيه أيضًا: وقال الحسن يعني ابن يحيى # فيما حدثنا حسين عن زيد عن أحمد عنه: «والمشي خلف الجنازة أحبُّ الي. وروي ذلك عن النبي ÷».
  وفيه أيضًا: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنّه قال «الجنازة متبوعة غير تابعة ليس منا من تقدمها».
  : وفيه أيضًا: وعنه ÷ قال «لا يمشي بين يدي الجنازة ولا تُتبع بصوت ولا نار».
  وفيه أيضًا: «وقال ÷ «المشي خَلْفَ الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة والنافلة» وأخرج مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: من حمل جنازة ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. زاد أبو هريرة قال: «قال رسول الله ÷: «لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار»، في رواية «ولا تمشوا بين يديها».
  وفي الجامع الصغير: عن أبي هريرة عن النبي ÷ «من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها». قال: أخرجه الترمذي.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين البروجردي قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا سفيان عن عروة عن سعيد ابن عبد الرحمن بن ابزا(١) عن أبيه «أنّ عليًّا # مشى خلف جنازة فقيل له: إنّ أبا بكر وعمر كان يمشيان أمامها. فقال إنهما كانا سهلين يحبان أنّ يسهِّلا على الناس وقد علما أنّ المشي خلفها أفضل» وهو في أصول الأحكام والشفا.
  وفيه أيضًا: وروي أنّ عليًّا # سُئل عن ذلك فقيل: أهو هو شيء قلته برأيك أم سمعته عن رسول الله ÷؟ فقال: بل سمعته عن رسول الله ÷» وهو في أصول الأحكام وفي الشفاء.
(١) كذا في الأصل.