[المشي خلف الجنازة]
  وفي شرح التجريد عن ابن مسعود، عن النبي ÷ أنّه قال «الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها». وهو في أصول الأحكام والشفاء. وأخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي ÷ بلفظه.
  وفي الجامع الكافي: وعن ابن أبي ليلى قال: قيل لعلي # إنّ أبا موسى يقول: إذا مر على رجل بجنازة فليقم.
  فقال علي #: قاتل الله ابن طفية. لكان هذا من فعل اليهود. إنّما فعله رسول الله ÷ مرة واحدة.
  وأخرج البخاري عن نافع يقول حدث ابن عمر أنّ أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا.
  فصدّقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت «سمعت رسول الله ÷ يقوله».
  وأخرج البخاري أيضًا عن البراء قال «أمرنا رسول الله ÷ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم، وإبرار القسم، وردّ السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن أنّية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.
  وأخرج البخاري أيضًا عن أبي هريرة قال «سمعت رسول الله ÷ يقول: حق المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس».
  وأخرج أحمد ابن حنبل والترمذي وابن ماجة عن علي # عن النبي ÷ أنّه قال «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه». ذكره في الجامع الصغير.
  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن سمرة قال: «اتبع النبي ÷ جنازة أبي الدحداح ماشياً ورجع على فرس».
  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبادة بن الصامت قال: «كان رسول الله ÷ إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبْرٌ من اليهود فقال: إنّا هكذا نصنع.
  فقال ÷: «خالفوهم واجلسوا».