(فصل) (في صفة القبر واللحد وما يتبع ذلك)
(فصل) (في صفة القبر واللحد وما يتبع ذلك)
  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا حكم بن سليمان عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه، وعجلوا إنّفاذ وصيته، واعمقوا له في قبره، وجنبوه جار السوء. قيل: يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: هل ينفع في الدنيا؟ قيل: نعم. قال: فكذلك ينفع في الآخرة.
  وفي الجامع الكافي: وعن علي # قال: «إذا مات لكم الميت فأحسنوا كفنه، وعجلوا انفاذ وصيته، واعمقوا له في قبره، وجنبوه جار السوء».
  وفيه أيضًا: «وعن النبي ÷ أنّه قال إذامات الميت بالغداة، فلا يقيل إلا في قبره، وإذا مات بالعشي، فلا يبيت إلا في قبره». وهو في أمالي أحمد بن عيسى @.
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنّه قال «أسرعوا بالجنازة: فإنَّ تك صالحة، فخير تقدمونها إليه وإنّ تك سوى ذلك فَشرٌّ تضعونه عن رقابكم».
[جواز القبر الواسع لأكثر من ميت واحد للضرورة]
  وأخرج أبو داود - والترمذي والنسائي عن هشام بن عامر قال: «جاءت الأنصار إلى رسول الله ÷ يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجُهد، فكيف تأمرنا، قال: أوسعوا القبر، واعمقوا واجعلوا الرجل والرجلين والثلاثة في القبر.
  قيل: فأيهم يَقْدم؟ قال: أكثرهم قرآنًا». وهو في شرح التجريد وفي أصول الأحكام.
  وفي تلخيص ابن حجر: وأخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث هشام بن عامر «أنّ النبي ÷ قال لهم يوم أحد ذلك» قال وصححه الترمذي.