(فصل في تحريم النعي)
(فصل في تحريم النَّعْي)
  في أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: أخبرني جعفر عن قاسم # في الإيذان بالجنازة قال: قال: ما أحب أن يصرخ به وقد جاء عن النبي ÷ «أنّه نهى عن النعي، وقال: أنّه من فعل أهل الجاهلية». ولكن إن آذن به إخوانه وأقاربه فلا بأس به أنّ شاء الله تعالى.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال حدثنا أسد بن عاصم قال حدثنا حفص بن حسين عن سفيان عن منصور عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: «قال رسول الله ÷ الإيذان من النعي والنعي من أمر الجاهلية» وهذا في أصول الأحكام.
  وأخرج الترمذي عن حذيفة ¥ قال حين حُضِر «إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد إنّي أخاف أن يكون نعيما. وإنّي سمعت رسول الله ÷ ينهى عن النعي. فإذا أنّا مت فصلوا عليّ وسُلُّوني إلى ربي سَلًّا».
  وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن حذيفة ¥ عن النبي ÷ «أنّه نهى عن النعي».
  وفي الأحكام: لا أرى أنّه يجوز هذا الفعل الذي يفعله الناس من الصياح على الجنازة بموت الميت، والنعي له في الأسواق والطرق؛ ولكن يؤذن به من أرادوا فالإيذان له بالرسل من أولياء الميت. وقد جاء عن رسول الله ÷ الكراهة.
  حدثني أبي عن أبيه أنّه سُئل عن الإيذان بالجنازة فقال ما أحب أن يُصرخ به وقد جاء عن النبي ÷ «أنّه نهى عن النعي وقال: أنّه من فعل الجاهلية» ولا بأس بالإيذأن بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه وإخوأنّه ومعارفه واقاربه.
  وفي شرح التجريد: حدثنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن ابن عباس قال: «أبصر رسول الله ÷ قبراً حديثاً فقال: ألا آذنتموني به».