(فصل) [في زكاة الذهب والفضة]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا محمد بن جميل عن مصبح عن أبي مريم وقيس بن الربيع وأبي عوانة وأبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال «ليس في تسعة عشر مثقالاً زكاة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر». وهو في شرح التجريد وفي أصول الأحكام.
  وفيها أيضًا قال محمد حدثنا علي بن منذر عن وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء. وفي عشرين ديناراً نصف دينار. وفي أربعين ديناراً دينار. فما زاد فبالحساب». وهذا في شرح التجريد من دون «فما زاد فبالحساب» وهو في أصول الأحكام برواية التجريد.
  وفي الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنّه قال: ليس فيها دون مائتي درهم من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالا زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار. وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكر عن علي # وذكر هذا الحديث محمد بن منصور ¥ في أمالي أحمد بن عيسى @ عن جعفر يعني النيروسي عن القاسم بن إبراهيم &.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا علي بن حكيم عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ÷ «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه صدقة خمسة دراهم».
  وفي الأمالي أيضًا قال محمد حدثنا علي بن منذر عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # قال: «في كل مأتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب».
  وفي الشفاء عن علي # «عن النبي ÷ إنّه قال «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك» وقال لا أدري أعليّ # يقول: «بحساب ذلك» ام رفعه إلى النبي ÷ وأخرج هذا الحديث أبو داود من حديث أبي إسحاق وزاد وليس في مالٍ زكاة يحول عليه الحول. ذكره في بلوغ المرام واحتج به وقال: وهو حسن.