(فصل) [في زكاة الذهب والفضة]
  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ¥ أنّ رسول الله ÷ قال: «ليس فيما دون خمس أواقي(١) صدقة» وفي رواية «ولا اقل من خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة» ذكره في تحفة المحتاج.
  وروى الدارقطني عن جابر عن النبي ÷ قال «لا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمس أواق».
  عن درهمًا وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا محمد بن جميل عن عاصم بن عامر عن شريك عن أبي إسحاق الحارث عن علي # قال: قال رسول الله ÷ «إنّا قد عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع العشر من كل اربعين درهمًا درهمًا». وروي أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عاصم بن ضمرة عن علي # بلفظ «عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقبة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت ماتين ففيها خمسة دراهم» لفظ أبي داود ورواه ابن ماجة من حديث الحارث عن علي # قال البخاري كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما ذكره في تلخيص ابن حجر.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا محمد بن جميل عن نصر بن مزاحم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي # قال رسول الله ÷ «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهمًا درهمًا».
  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك «أنّ أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين وقال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ علي المسلمين» فذكر الحديث إلى أن قال «وفي الرقبة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها».
  وروى الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش «عن النبي ÷؟ إنّه أمر معاذَأ حين بعثه إلى اليمن أنّ يأخذ من كل اربعين ديناراً ديناراً».
(١) والاوقية بالضم: سبعة متاقيل كالوقية بالضم وفتح المثناه التحتية مشددة واربعون درهمًا الجمع أواقي وأواق ووقايا انتهى من القاموس.