(فصل في زكاة التجارة)
  وأخرج الدارقطني عن أبي ذر ¥ أنّ رسول الله ÷ قال: «في الإبل صدقتها، وفي البز صدقته». رواه بالزاي. ورواه الدارقطني أيضًا والحاكم من حديث سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام عن عمران ولفظه: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دينارًا أو درهمًا لايُعدُّهما لغريم ولا ينفقها في سبيل الله، فهو كنز يكوى به يوم القيامة».
  وفي شرح التجريد وروى محمد بن منصور عن محمد بن جميل عن إبراهيم بن ميمون عن جرير بن منصور عن الحكم، عن علي # قال «إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضته فَلْتُؤد زكاته لما مضى من السنين». وهو في أصول الأحكام.
  وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي # قال «إذا كان الدين صادقًا فليزكه لما مضى من السنين». وفيه: وعن علي # أنّه سُئل عن المال الغائب أيزكيه صاحبه؟ قال: «نعم ما يمنعه؟ قال: لا يقدر عليه. قال فإذا قدر عليه فليزكه ما غاب عنه».
  وفيه: وقال الحسن # فيما حدثنا زيد يعني ابن حاجب عن زيد يعني بن محمد العامري عن أحمد عنه يعني عن الحسن قول علي # «إذا كنت تقدر على الدين فزكه وإنّ لم تقبضه».
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال «إذا كان عليك دين فاحتسب بذلك، ثم زكِّ ما فضل عن الدين الذي عليك، وزكِّ الدين الذي لك. وإن أحببت أنّ لا تزكه حتى تقبضه كان ذلك لك».
  وفي شرح التجريد: روي محمد بن منصور بإسناده في كتاب الزكاة عن النبي ÷ أنّه قال: «ليس على من أقرض مالاً زكاة». وهو في أصول الأحكام.
  دلت هذه الأخبار على أن حكم الدين فيما يجب فيه الزكاة كحكم الوديعة، وأنّ الزكاة تجب على من له الدين لا على من عليه الدين إلا أن يكون من عليه الدين مسلطًا على استهلاكه كالقرض فإنّ الزكاة تجب على من عليه الدين إذا بقي معه حولاً كاملاً.