(فصل في زكاة التجارة)
صفحة 221
- الجزء 2
  قلت وبالله التوفيق والمؤجل حولاً كاملاً كالقرض لإنّه مسلطٌ على التصرف فيه وعلى استهلاكه فتجب الزكاة على الذي عليه الدين وهذا إنّما يكون في الذي يجب فيه الزكاة من النقدين أو ثمناً أو قيمة متلف نقدٍ أو ما يعد للتجارة من المثليات أو كان الدَّين باقياً برأسه أو على مِليٍّ. وأما إذا كان على فقير فإنّه يكون معدومًا ولا تجب زكاة في معدوم كما لو كان في يد مالكه.
  وأما مهر المرأة والعطاء والجوائز المعتادة فإنّها لا تجب الزكاة فيها إلاّ بعد القبض ويحول عليها الحول لأنّ المهر نحلة قال الله سبحانه {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤] والنحلة هبة والهبة لا تملك إلا بعد القبض. وكذلك العطاء والجائزة. ولا زكاة فيما لا يُملك.
  فتأمله وبا الله التوفيق.