(فصل: في زكاة الإبل)
  عن وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي قال حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي بن الحسين عن أبي هاشم المحمدي قال حدثنا أبوك الحسين بن علي أبيه عن جده علي بن الحسين «أنّ النبي ÷ كتب لعمرو بن حزم «﷽» فذكر ما يخرج من صدقة الإبل «وإذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإنّ لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإنّ كانت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا كانت ستًا وأربعون إلى أنّ تبلغ ستين ففيها حقّه، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أنّ تبلغ خمسًا وسبعين ففيها جذعة، فإذا كن أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أنّ تبلغ تسعين، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أنّ تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتانّ، فإذا كن أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة» وهذا في أصول الأحكام.
  وفي الجامع الكافي: وقال الحسن فيما حدثنا محمد بن جعفر عن شاذان عنه روينا عن علي # أنّه قال: «في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين».
  وفيه أيضًا: وروى محمد بأسانيده عن عاصم عن علي # قال «في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض» قال وعن عمر مثل ذلك.
  وقال فيه: وعن الشعبي قال: «كتب النبي ÷ إلى أهل اليمن وكان فيه: في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض».
  وقال فيه أيضًا: وعن ابن عمر قال: «كان النبي ÷ كتب كتاب الصدقة، فكان فيه: إذا كانت الإبل خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض».
  وقال فيه أيضًا: عن أنس «أنّ أبا بكر كتب إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله ø ورسوله إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض».
  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي «إنّ أبا بكر الصديق كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ على المسلمين التي أمر بها رسوله ÷ في أربع وعشرين من