الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل: في زكاة الإبل)

صفحة 222 - الجزء 2

(باب زكاة السوائم)

(فصل: في زكاة الإبل)

  في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «ليس في أقل من خمس⁣(⁣١) ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإنّ لم تكن ابنة مخاض فإبن لبون ذكر، وهو أكبر منها بعام، إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على الخمس وثلاثين واحدة، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة على الخمس وأربعين حقَّة إلى ستين، فإذا زادت واحدة على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقَّة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا محمد بن عبيد عن المعلا بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # قال قال رسول الله ÷ في الإبل «في الخمس شاة». وساق الحديث إلى آخره. ورواه في الأمالي عن جعفر عن القاسم بن إبراهيم & موقوفا. وهو في حكم المرفوع، ورواه الهادي # في الأحكام من دون إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها خمس شياه إلى آخره بل قال الهادي # وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ورواه عن أبيه عن جده القاسم بن إبراهيم # موقوفا وهو في حكم المرفوع لإنّه ليس للإجتهاد فيه مسرح.

  وذكره في شرح الإبانة ورواه في الشفا.


(١) الذود السوق والطرد والدفع كالذياد وهو ذايد من ذُوَّدٍ وذُوَّادٍ وذَادةٍ وثلاثة ابعرة إلى العشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع مؤنث ولا يكون الا من الإناث وهو أحد وجمع أو جمع لا واحد له أو واحد الجمع أذواد وقولهم الذود إلى الذود إبل يدل على إنّها في موضع اثنتين لإنّ الثنتين إلى الثنتين جمع انتهى من القاموس.