(فصل في زكاة الغنم)
  المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاث المائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا كثرة الغنم ففي كل مائة شاة». وهو في شرح التجريد. وهو في أصول الأحكام.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد بن عبيد عن المعلا عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كثرة الشاة ففي كل مائة لا يُفَرَّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عُوار». وهو في شرح التجريد وفي أصول الأحكام والشفاء وفيه أيضًا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $.
  وفي شرح التجريد: وروى ابن أبي شيبة عن عاصم، عن علي # قال: «إنّ لم تكن إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: وعن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: «كان النبي ÷ قد كتب كتاب بالصدقة ثم أخذها أبو بكر بعده فعمل بها، ثم ا أخذها عمر فعمل بها. فلقد هلك عمر يوم هلك وإنّها لمقرونة بوصيته. فكان فيها في الإبل في كل خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإنّ لم تكن ابنة مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت الإبل ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
  وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائة؛ فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، لا يُفَرِّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فها يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب» انتهى. وأخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه وإن وقع اختلاف في اللفظ فالمعنى واحد.