(باب زكاة السوائم)
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «إذا لم يجد المصدق السن الذي يجب من الإبل أخذ سنًا فوقها ورد عليه شاة أو عشرة دراهم».
  وفيه: عن علي # قال «ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة وإنّما الصدقة في الراعية».
  وفيه:، عن علي # قال «لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار(١) ولا تيسًا إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ ذات العوار».
  وفيه أيضًا: عن علي # قال «لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق».
  وفيه أيضًا: «وعن علي # قال: عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور والرقيق والخدم والخيل، والحمير، والبراذين، والكسوة، والياقوت، والزمرد، ما لم يُرَد به تجارة».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ قال «عفا رسول الله ÷» فذكر الحديث المتقدم بلفظه. وهو في الشفا.
  وفيه أيضًا قال محمد حدثنا أبو كريب عن حفص عن هشام عن أبيه قال بعث رسول الله ÷ مصدقًا فقال: «لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا وخذ(٢) الشارف وذات العيب».
  وفيه أيضًا قال محمد حدثنا محمد بن عبيد عن معلا بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «إنّا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل، والرقيق».
  قال أبو جعفر ذكر عن النبي ÷ أنّه قال «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع العشر من أموالكم».
(١) العوار بالضم. والفتح أشهر وهو العيب تمت من النهاية وفي القاموس مثلث الفاء.
(٢) الناقة المسنة تمت.