[لا يؤخذ الأفضل في المواشي صدقة إلا إذا طابت نفس المالك]
  وفي شرح التجريد وروى محمد بن منصور ¥ عن علي بن منذر عن أبي فضيل عن عبد الملك عطاء قال: «بعث رسول الله ÷ عليًّا # إلى قوم ليصدقهم فقال: إنّ عليكم في صدقاتكم كذا وكذا. فقالوا: لا نجعل لله اليوم إلا خير أموالنا فقال علي # لا تعاد عليكم السنة حتى أرجع إلى رسول الله ÷ فأستًاذنه فرجع إلى النبي ÷ وقص عليه القصة فقال له: «بين لهم ما عليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعده فخذه منهم». وهذا في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا ولإنّ النبي ÷ قال لمعاذ: «إياك وكرائم اموالهم» وهذا في أصول الأحكام.
  وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ® عن النبي ÷ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «اياك وكرائم أموالهم».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا سفيان عن سويد الكلبي عن شريك عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي ÷ «لا أَجَلَبَ(١) ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام».
  وأخرجه النسائي عن عمران بن حصين عن النبي ÷ بلفظه وزاد: «ومن انتهب نهبة فليس منها».
  وفي تحفة المحتاج عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة عن أبيه عن جده عن النبي ÷ قال: «وفي كل سآئمة إبل في كل أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء». قال رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد وذكره في بلوغ المرام وقال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.
(١) الجلب يكون في شيئين أحدها في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها فيأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أنّ تؤخذ صدقاتهم من مياههم وأماكنهم. والثاني في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصبح حثًّا له على الجري فنهى عن ذلك. والجنب بالتحريك يكون في السباق بإن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا افتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة أن ينزل بهم العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اجتماعه وطلبه تمت من النهاية.