[لا يؤخذ الأفضل في المواشي صدقة إلا إذا طابت نفس المالك]
  وفيه أيضًا: وقال وعن مسعر بالرا عن مصدقي رسول الله ÷ انّهما قالا: نهانا رسول الله ÷ أنّ نأخذ شافعاً. والشافع التي في بطنها الولد. قال رواه أبو داود ورواه النسائي.
[لا يؤخذ الأفضل في المواشي صدقةٌ إلا إذا طابت نفس المالك]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: وذكر أنّ رسول الله ÷ بعث عليًّا # مصدّقًا فجعل يأتيه الرجل بأفضل إبله وبأفضل غنمه ويقول خذها، فأنا أحب أن أعطي الله ø أفضل مالي.
  فقال لهم علي #: إنّما أمرني رسول الله ÷ أن آخذ من صدقاتكم الوسط فلست آخذها حتى أرجع إلى رسول الله ÷ فأذكرها له. فرجع فذكره له. فقال نبي الله ÷: «بيّن لهم ما في أموالهم من الفرائض فإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم». وهذا في الشفاء.
  وفي شرح التجريد روى أبو داود في السنن بإسناده عن عمارة ابن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله ÷ مصدّقًا، فمررت برجل فقلت له أدّ ابنة مخاض فإنّها صدقتك فقال ذلك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أومربه. وهذا رسول الله ÷ منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل. فجاء بها إلى النبي ÷ وذكر قصته. فقال قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له ÷: ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك.
  وأمر ÷ بقبضها ودعا له» وهذا في أصول الأحكام.
  وفي تحفة المحتاج «عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله ÷ مصدقاً فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه الاّ ابنة مخاض فقلت له: أدّ ابنة مخاض فقال ذلك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن ترى هذه فتية عظيمة فأبى أبي بن كعب أن يقبلها وترافعا إلى رسول الله ÷ فقال له رسول الله ÷: «ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك». قال فها هي هذه قد جئتك بها فخذها.
  قال فأمر رسول الله ÷ بقبضها ودعا له في ماله بالبركة قال رواه أحمد وأبو داود مطولاً وصححه بن حبان والحاكم.