الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في نصاب زكاة ما أخرجت الأرض)

صفحة 239 - الجزء 2

  وفيه أيضًا ما لفظه قال علي #: «إنّما الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ النوع من ذلك خمسة أوساق. والوسق ستون صاعا».

  وقال الهادي # في الأحكام في باب زكاة ما أخرجت الأرض: فأصل ما يجب في جميع ذلك كله قليله وكثيره فإنّه ما سُقي سيحًا يفيح الماء أرضه فيحًا أو يشرب بماء السماء أو ما كان من الشجر بعلاً فواكه كان ذلك أم نخلاً ففيه العشر، وما سُقي بالسواني والخطارات أو الدوالي من الزرانيق⁣(⁣١) وغيرها مما ينشط ماءه نشطًا ويسقى به، ففيه نصف العشر إذا بلغ كل ما يكال من ذلك خمسة أو سق. والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ÷. وذلك ما وقته رسول الله ÷ وجعله له مدًا فوقت له خمسة أو سق سواء.

  وفيه: قال رسول الله ÷ «الوسق ستون صاعاً».

  وفي الجامع الكافي: وروى محمد يعني ابن منصور عن علي وأبي سعيد وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة وعمرو بن حزم كلهم رووا عن النبي ÷ إنّه قال «ليس فيما دون خمسة أو ساق صدقة».

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نُعيم قال: حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷ «ليس فيا دون خمسة أو ساق صدقة، وليس فيما دون خمس آواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه أيضًا: أخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر قال، قال رسول الله ÷ «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي درهم». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه: وروى محمد بن منصور بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال قال النبي ÷ «لا تجري الصدقة على تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا ذرة حتى يبلغ الشيء من ذلك خمسة أو ساق. والوسق ستون صاعاً». وهو في أصول الأحكام والشفاء.


(١) الرزنوقات بالضم والفتح منارتان يبنيان على رأس البير من القاموس.