(فصل) (في نصاب زكاة ما أخرجت الأرض)
(فصل) (في نصاب زكاة ما أخرجت الأرض)
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال «ليس فيما أخرجت الأرض أرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى يبلغ من ذلك خمسة أو سق. والوسق ستون صاعًا. فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة وما سقت السماء من ذلك أو سقي فتحاً أو سيحًا ففيه العشر، وما سقي بالغرب(١) والدالية ففيه نصف العشر».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «لا تجزي الصدقة على تمر ولا زبيب ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أو ساق: الوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة وما سقت السماء أو سقت الأنهار كان فيه العشر، وما سُقي بالغَرْب كان فيه نصف العشر».
  وفيه أيضًا قال محمد بلغنا عن النبي ÷ أنّه قال: «ليس فيها دون خمسة أو ساق منالحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ».
  وفيه أيضًا عن جعفر عن قاسم بن إبراهيم @ قال: ليس فيها دون خمسة أو ساق من الطعام صدقة والوسق ستون صاعًا. قال ذلك رسول الله ÷. وما زاد على خمسة أو ساق أخذ منه بالكيل بحساب الأوساق.
  وفيه: قال محمد: حدثنا حماد بن يعقوب عن حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «فرض رسول الله ÷ فيما سقت السماء أو سُقِيَ بالسيل أو الغيل أو البعل العشر، وما سُقي بالنواضح نصف العشر، ولا يكون في الدراهم زكاة حتى يكون خمس آواق، فإن بلغت خمس آواق ففيها خمسة دراهم. وفي كل أربعين درهمًا درهم».
(١) الغَرْبُ: الدلو العظيمة.