الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في وجوب زكاة مال اليتيم]

صفحة 242 - الجزء 2

  وقال محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرني جعفر يعني النيروسي عن قاسم # قال «ذكر عن النبي ÷ إنّه كان يأخذ من العسل العشر». وذكر عن أبي سيارة إنّه «ذكر للنبي أنّ له نحلاً فأمره أن يؤدي منها العشر» وهو في الجامع الكافي.

  وفي الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنّه سُئل عن العسل: هل فيه زكاة أم لا؟ فقال «ذُكر عن النبي ÷ أنّه كان يأخذ منه العشر» وذكر عن أبي سيارة إنّه «ذكر للنبي أنّ له نحلا فأمره أن يؤدي العشر منه» وفيه وفي ذلك ما بلغنا عن أبي سيارة المتعي إنّه قال للنبي ÷ يا رسول الله: إنّ لي نحلا قال فقال لي رسول الله ÷: «فأدّ العشر من كل عشر قرب قربة» وهو في الشفاء.

  وفي شرح التجريد روى محمد بن منصوى ¥ بإسناده عن أبي سيارة المتعي ¥ قال قلت يا رسول الله إنّ لي عسلا. قال «أدّ العشر». وهو في أصول الأحكام، وفي الشفا.

  وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر، عن النبي ÷ أنّه قال في العسل: «في كل عشرة أزْقَاقٍ زِق».

  وأخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبي سيارة قال قلت يا رسول الله: إنّ لي نحلًا. قال: «أدّ العشر». قال قلت يا رسول الله: إحم لي جبلها.

(فصل) [في وجوب زكاة مال اليتيم]

  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا يعقوب عن شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي # أنّه كان يزكي مال بني أبي رافع وكانوا أيتامًا في حجره.

  وفيه أيضًا قال محمد: سألت أحمد بن عيسى @ عن مال اليتيم فيه زكاة؟ فقال: قد روي عن علي # إنّه كان يزكي مال بني أبي رافع. وهو في الجامع الكافي وذكره الهادي # في الأحكام.