(فصل) [في وجوب زكاة مال اليتيم]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا علي بن منذر عن أبي فضيل قال حدثنا أشعث عن حبيب عن الصلت المكي عن ابن أبي رافع قال «كنا أيتامًا في حجر علي بن أبي طالب #، وكان يزكي أموالنا فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة فقلنا له: يا أبا الحسن ما بال مالنا ناقص؟ فقال: احسبوا زكاته، فحسبناها فوجدناه كاملًا فقال: أترون أنّه كان عندي يتيم لا أزكيه». وهو في شرح التجريد وفي أصول الأحكام.
  قال محمد بن منصور وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا أبو الطاهر أبي بكر ابن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب # قال «يزكي مال اليتيم». وهو في شرح التجريد وفي أصول الأحكام.
  وعن مالك «بلغنا، أنّ عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة أخرجه في الموطأ.
  وعن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تليني أنا وأخًا لي يتيمين في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. أخرجه في الموطأ. وفي تلخيص ابن حجر قوله «روي أنّه ÷ قال «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». الشافعي عن عبد الحميد ابن أبي دواد عن ابن جريج عن يوسف بن مَاهَك به مرسًلا، ولكن أكّد الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في ايجاب الزكاة مطلقا. وفي الباب عن أنس مرفوعًا: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد انتهى ما ذكره ابن حجر.
  قلت وبالله التوفيق: ويشهد بصحة هذه الأخبار قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣] وقوله ÷ لمعاذ: «إنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤْخَذْ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم». رواه في شرح التجريد من حديث لمعاذ عن أبي شيبة عن وكيع عن ابن عباس ® عن معاذ عن النبي ÷، وفي رواية: «تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم» وروى هذا الخبر البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.