[مقدار ما يؤخذ على الأرض الخراجية وعلى أهل الذمة]
(باب أحكام الأرضين)
[مقدار ما يؤخذ على الأرض الخراجية وعلى أهل الذمة]
  في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده «عن علي $ أنّه كان يجعل على أرض الخراج على كل جريب من زرع البر الغليظ درهمين وثلثي درهم وصاعا حنطة، وعلى جريب البر الوسط درهمين، وعلى جريب البر الرقيق درهمًا وعلى جريب النخل والشجر عشرة دراهم، وعلى جريب القصب والكرم عشرة دراهم، وعلى المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقراء اثني عشر درهمًا».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا محمد بن حفص الهلالي قال قال أخبرنا أبي عن يونس بن أرقم البصري عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال «بعثني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على أربعة رسَاتِيْقَ(١) من رساتيق المدائن على البهقياذَات، ونهر شير، ونهر الملك، ونهر جوبر.
  فأمرني أنّ أضع على كل جريب زرع غليظ درهمان ونصفًا، وعلى جريب زرع وسط درهمًا، وعلى جريب زرع رقيق ثلثي درهم. وأمرني أنّ أضع على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب القصب وهي الرطبة عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم. وأمرني أن ألغي كل نخل شاذ عن القرى لمارة ولا آخذ منها شيئًا. وأمرني أن لا آخذ من البطيخ والقثا والخنوب شيئًا وأن ألغيه لأهله، وأمرني أن أضع على الدهاقين(٢) الذين يركبون البراذين ويتختمون الذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأمرني أن أضع على اوساطهم والتجار منهم أربعة وعشرين درهمًا،
(١) الرَّساتيق جمع رستًاق فارسي معرب ويقال رسداق أيضًا وهو المعروف بالسواد في البادية تمت.
(٢) الدهقان: فلاح العجم وكبير التجار، ورئيس الإقليم معرَّب وهو منصرف إذا جعلت النون أصلية والجمع دهاقنة ودهاقين.
وفي أمالي أحمد بن عيسى: الدهاقين هم المجوس واليهود وغيرهم تمت.