[مقدار ما يؤخذ على الأرض الخراجية وعلى أهل الذمة]
  وأمرني أن أضع على سِفْلَتِهِم وفقرائهم اثني عشر. قال: فجبيت هذه الأربع الرساتيق ثمانية عشر ألف ألف درهم وستين ألفا ونيفاً». وهذا في الجامع الكافي.
  وفي الجامع الكافي في كتاب السيرة الصغيرة يعني تصنيف محمد بن منصور ¥: وكل أرض جَلا منها أهلها وتركوها فهو أرض عشر وحكمها إلى الإمام يصنع فيها ما يشاء، مثل قريضة والنضير كان حكمها إلى رسول الله ÷ يصنع فيها ما يشاء. وكل أرض غلب عليها المسلمون فقسمها الإمام بين الجنود الذين غلبوا عليها كما صنع رسول الله ÷ بخيبر فهي أرض عشر وهي ملك لهم. وإن لم يقسمها بينهم وتركها فهي أرض خراج. وكل ذلك إلى الإمام، يفعل في ذلك ما هو أصلح للمسلمين وأرفق. وقد قسم رسول الله ÷ وترك.
  وفيه أيضًا: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷، أنّه أمر معاذَأ حين وجهه إلى اليمن أن يقسم على جريب النخل إذا أينع واستوى عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا أبو هاشم الرفاعي عن ابن فضيل عن عمر بن ذر عن أبي جعفر أنّه سُئل عن قبالة الأرض والنخل؟ فقال: «إنّ النبي ÷ كان يُقَبِّلُ خيبر أهلها بالنصف يقومون على النخل يسقونه، ويلقحونه، ويحفظونه، فإذا أينع أوان صرامه بعث عبد الله بن رواحة فخرص عليهم ورد إليهم بحصتهم من النصف. فأتوا النبي ÷ في بعض تلك الأعوام فقالوا قد زاد علينا عبد الله بن رواحة في الخرص.
  فقال النبي ÷: فنحن نأخذ بقول عبد الله في الخرص، ويرد عليكم النصف بحصتكم. فعقدوا ثلاثين وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، وأخذوا بقول عبد الله في الخرص». ذكره في أحاديث مختلطة من البيوع.
  وفي شرح التجريد قال أخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن بشار عن سهيل أبي حثمة قال: «قسم رسول الله ÷ خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفًا